قرار جديد لعقود البيع والشراء في سورية: لا توثّق إلا بحوالة مصرفية

أصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بإلزام من يشتري عقارات سكنية وتجارية وأراضٍ، بتسديد 15 % من قيمة المبلغ عبر الحسابات المصرفية.

وألزم القرار الذي نشرته وسائل إعلام النظام، اليوم الاثنين، من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، بما يعادل نسبة 15 % من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية، وذلك حسب سنة صنع السيارة.

ولم تُعرف تحديداً حتى الآن، الأهداف التي تريدها حكومة نظام الأسد، من قرار حصر عمليات البيع بجزء من قيمتها عبر المصارف العامة.

لكنها خطوة تندرج في إطار محاولات نظام الأسد لحصر جميع التعاملات التجارية بالليرة السورية، بعيداً عن الدولار الأمريكي، بحسب ما تحدثت تقارير اقتصادية، نشرتها شبكات محلية تنشط في العاصمة دمشق.

ويعتبر القرار المذكور، استكمالاً لقرارات سابقة كانت حكومة نظام الأسد قد أعلنت عنها في فترات متفاوتة خلال عامي 2020 و 2021.

“قرارات سابقة”

وكان أبرز تلك القرارات، في يناير / كانون الثاني 2020، حيث حمل رقم “5“، ونص على حصر إتمام عقود شراء العقارات والسيارات في سورية، بالدفع عبر المصارف العامة، ابتداءً من منتصف فبراير / شباط العام المذكور.

وبحسب ما ذكرت وكالة “سانا” حينها، فقد ألزم القرار الجهات العامة، ومنها السجل العقاري، ومديريات النقل العامة في المدن السورية، المخولة بتسجيل ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكاتب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المنجزة والدائمة، قبل الحصول على إشعار بتسديد ثمن العقار أو المركبة، أو دفع جزء من مبلغها في الحساب المصرفي للمالك أو لورثة المالك أو للمحكمة، في حال عدم وجود ورثة له.

كما شمل القرار أيضاً حالات تعدد المالكين والمشترين لعقار واحد أو لمركبة بعينها.

وأوصى بتقديم تسهيلات للعمليات البنكية، من بينها فتح الحسابات المصرفية لأي مواطن سوري أو لمقيم أجنبي، أو لمؤسسة، سواء كان مقرها الرئيسي في سورية أو خارجها.

واستثنت حكومة نظام الأسد من القرار، العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل، كعقود الورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية.

إضافة إلى الأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً، والعقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ، تم تحريرها قبل تاريخ 15 من فبراير 2020.

المصدر السورية.نت
قد يعجبك أيضا