إقرار قانون جديد للإيجار في سورية

وافق مجلس الشعب الناطق باسم حكومة النظام، على إقرار مشروع القانون الخاص بالإيجار، وإلغاء الأحكام المخالفة، ليصبح قانوناً.
وذكر وزير العدل، في حكومة النظام نجم الأحمد "أن القانون الجديد يأتي ليحل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة، ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية، إضافةً إلى ترسيخ الإجراءات القضائية واقعاً ملموساً بمقتضى النصوص التشريعية، فلا يفسح المجال لاجتهادات أخرى مناقضة لها"، على حد قوله.
ويتضمن القانون الجديد، إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات، لإرادة المتعاقدين، بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.
وينص القانون، على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه، إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري، كما يعد العقد بموجب هذا القانون سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات، وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره، لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة.
وينظر القانون، في جميع الدعاوى المقامة نتيجة الغبن، والمتعلقة ببدل الإيجار للمؤجر أو المالك أو المستأجر وأحكام الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية، وتعيين الخبراء المعنيين بتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف، بهدف تحديد بدل الإيجار والفترة الزمنية المتعلقة بتعديل الأجرة والادعاء بالغبن.
وأقر القانون قاعدة جديدة تتعلق بحالة الإخلاء من المأجور في حال تأجير المستأجر للعقار المأجور، أو تنازله عنه كلاً أو جزءاً دون إذن خطي من المؤجر، مع استثناء العقارات المؤجرة لأعمال تجارية أو صناعية أو كصيدلية أو لمهنة حرة أو علمية أو لمهنة حرة أو علمية أو حرفة.
كما أن القانون، تناول مسألة الخصومة في إنهاء العلاقة الإيجارية للعقار المملوك على الشيوع، وتم وضع حد للخلاف المتعلق بورثة المستأجر والتساؤلات المتعلقة بتعريف عقود استثمار المنشآت الاقتصادية والمهنية المستثناة من نطاق تطبيق قانون الإيجار.
اقرأ أيضاً: مجموعة "إيران خودرو" تستأنف أنشطتها في سورية
تعليقات