الأسد يصدر قانون “الجريمة المعلوماتية”.. وحبس وغرامات لـ”المتنفس الوحيد”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، القانون رقم / 20/ للعام 2022 الخاص بـ”الجريمة المعلوماتية”، ويتضمن تشديد العقوبات على العديد من التهم المرتبطة بهذا المجال. 

وتشمل بنود القانون المؤلف من 50 مادة “جرائم الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء”.

وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع “الجريمة المعلوماتية”، بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، بينما تتراوح الغرامات المالية ما بين 200 ألف، إلى 15 مليون ليرة.

كما تضمن القانون في مادته التي حملت الرقم 28، ما سماها جريمة “النيل من هيبة الدولة”، وفيها “يعاقب بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وغرامة من 5 ملايين خمسة ملايين، إلى عشرة ملايين ليرة “كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية”.

ومن جانب آخر، شدد القانون على معاقبة “من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة الكترونية، أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية، أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية”، ليكون العقاب السجن من 4 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة.

وطالت العقوبات المشددة، من يُتهم بالدعوة إلى “تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة”. وعقوبته السجن من 7 سنوات إلى 15 عاماً، وغرامة من 10 مليون إلى 15 مليون ليرة.

“تشدد في العقوبات”

وكان الأسد قد أصدر في 29 من مارس/ آذار الماضي، قانوناً تضمن تعديلات على أحكام قانون العقوبات العام، بما فيها عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة”.

وتضمن القانون الجديد مواداً حول ملاحقة ومعاقبة من ينشرون “أخباراً كاذبة” تمس بـ “الهوية الوطنية”، وتدعو إلى تقسيم سورية وإيقاظ النعرات الطائفية، حسبما ورد فيه.

وجاء في نص القانون: “من قام في سورية، في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت”.

وأضاف: “يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية، في الأحوال عينها، أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. وإذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل”.

ووفق نص القانون: “كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل”.

وكانت العقوبة وفق القانون القديم، الحبس لمدة ثلاثة أشهر، ويستحق العقوبة نفسها، كل سوري يُذيع “أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية”.

ويصنّف نظام الأسد، كل الدول والجهات التي عارضته أو قدمت الدعم لخصومه ولمعارضيه من السوريين بـ”المعادية”.

ومن العقوبات التي قد تطال كل من يرفع سقف انتقاداته على مواقع التواصل الاجتماعي “الحبس سنة على الأقل”، وذلك ينطبق على “كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها”.

المصدر السورية نت
قد يعجبك أيضا